السيد محمد حسن الترحيني العاملي
36
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وإلا ( 1 ) فلا ) يدخلون ، لاختلاف المعنى ، وعدم دلالة دخول الأضعف ( 2 ) على دخول الأعلى ، بخلاف العكس . وذكر جماعة من الأصحاب أن الخلاف في الأسوأ ، والتساوي إنما هو مع اجتماعهما ( 3 ) كآية الزكاة ، أما مع انفراد أحدهما خاصة فيشمل الآخر إجماعا . وكأن المصنف لم تثبت عنده هذه الدعوى ( 4 ) . ( وكذا ) القول ( في العكس ) بأن أوصى للمساكين فإنه يتناول الفقراء على القول بالتساوي ، أو كون الفقراء أسوأ حالا ( 5 ) ، وإلا ( 6 ) فلا . وعلى ما نقلناه عنهم ( 7 ) يدخل كل منهما في الآخر هنا ( 8 ) مطلقا ( 9 ) . [ الفصل الثاني في متعلق الوصية ] ( الفصل الثاني في متعلق الوصية ) [ في أنّ الوصية بما يقبل النقل ] ( وهو ( 10 ) ) . . . . . .
--> ( 1 ) سورة التوبة ، الآية : 60 .